الشيخ محمد الصادقي
325
التفسير الموضوعى للقرآن الكريم
موثقه أبي بصير « 1 » وفي التوراة تفصيل آخر حول القصاص . « 2 » ولأن الذهب هي الثابتة الأصيلة في الأقدار المالية ، فمن كان من أهلها فهيه ، أو من غيرها من المنصوص عليها فكما هيه ، وإلّا فقيمة ألف مثقال ذهب بالعُملة المعمولة في كل بلدة ، والمعيار في قيمتها زمن وقوع الجريمة لا زمن الأداء ، إلّا إذا كانت عمداً محضاً فزمن الإنتقال إلى الدية ، ويرث الدية الورثة . إلّا القاتل إذ لا يرث من الدية ، وتستأدى في
--> ( 1 ) قال فيها : دية المسلم عشرة آلاف درهم من الفضة أو ألف مثقال من الذهب ( 2 ) في التوراة : الخروج 21 : « من ضرب إنساناً فمات يقتل قتلًا 12 - ولكن الذي لم يتعمد بل أوقع اللَّه في يده فأنا أجعل لك مكاناً يهرب إليه 13 - وإذا بغى إنسان على صاحبه ليقتله بغدر فمن عند مذبحي تأخذه للموت 14 - ومن ضرب أباه أو أمه يقتل قتلًا 15 - ومن سرق إنساناً وباعه أو وجد في يده يقتل قتلًا 16 - ومن شتم أباه أو أمه يقتل قتلًا 17 - . . وإن حصلت أذية تعطي نفساً بنفس 23 - وعيناً بعين وسناً بسن ويداً بيد ورجلًا برجل 24 - وكيان بكيٍّ وجرحاً بجرح ورضاً برضى 25 - . . وإذا نطح ثور رجلًا أو امرأة فمات يرجم الثور ولا يؤكل لحمه وأما صاحب الثور فيكون بريئاً 28 - ولكن إن كان ثوراً نطاحاً من قبل وقد أشهر على صاحبه ولم يضبطه فقتل رجلًا أو امرأة فالثور يرجم وصاحبه أيضاً يقتل 29 - ان وضعت عليه فدية يدافع فداءً نفسه كل ما يوضع عليه . وفي الأعداد 35 : « إن ضربه بأداة من حديد فمات فهو قاتل » . إن القاتل يُقتل 16 . وإن ضربه بحجر يد مما يقتل به فمات فهو قاتل . إن القاتل يقتل 17 أو ضربه بأداة يد من خشب مما يقتل به فمات فهو قاتل . إن القاتل يقتل 18 - ولي الدم يقتل القاتل . حين يصادفه يقتله 19 - وإن رفعه ببغضة أو ألقى عليه شيئاً يتعمد فمات 20 - أو ضربه بيد بعداوة فمات فإنه يقتل الضارب لأنه قاتل . ولى الدم يقتل القاتل حين يصادفه 21 - ولكن إذ دفعه بغتة بلا عداوة أو القى عليه أداةً قاتلًا تعمد 22 - أو حجراً مّا مما يُقتل به بلا روّية . أسقطه عليه فمات وهو ليس عدواً له ولا طالباً أذيته 23 - تقضي الجماعة بين القاتل وبين ولي الدم حسب هذه الأحكام 24 . . . فتكون لكم هذه فريضة حكم إلى أجيالكم في جمع مساكنكم 29 - كل من قتل نفساً فعلى فم شهود يُقتل القاتل وشاهد وأحد لا يشهد على نفس للموت 30 - ولا تأخذوا فدية عن نفس القاتل المذنب للموت بل إنه يقتل 31 - ولا تأخذوا فدية ليهرب إلى مدينة ملجئَة . . وعن الأرض لا يكفَّر لأجل الدم الذي سفك فيها إلا بدم سافِكه 34 . أقول : آية القصاص تنسخ آيات التوراة تخصيصاً حيث التوراة تطلق القتل بالقتل ، ثم لا تسمح بالدية بديل القصاص في قتل العمد